عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
17
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
بوصيف ، ثم أنت حر ، فيأتي بالوصيف بعد السنة بشهر أو بنصف شهر أو أكثر ، من ذلك قال يعتق ، ومن أوصى عند موته فقال لغلامي من كل سنة شهر ، قال يعتق منه جزءا من اثني عشر جزءا . ذكر ما يوجب التدبير من اللفظ / وفيمن قال لعبده أنت مدبر ، وقال إن مت أو لم يقل ، أو أنت حر بعد موتي ، وكيف إن قال أنت مدبر عن ابني . . . من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم في الصحيح يقول لعبده أنت حر بعد موتي ، فإن لم يرد به وصية فهو تدبير . . . . [ قال أصبغ : إن مات فهو تدبير ، ] ( 1 ) والحي يسأل ويصدق أنه أراد الوصية مع يمينه ، وتم قول لأشهب به المدونة ومن المجموعة قال ابن القاسم ، قال مالك ، في صحيح قال لعبده أنت حر يوم أموت ، يسأل فإن أراد الوصية صدق ، وإن أراد التدبير صدق ، وقال عنه ابن وهب كل ما أعتق الرجل بعد موته في صحة أو مرض فهي وصية ما لم يدبر ، فإذا قال أعتقته عن دبر فهو مدبر ، قال عنه علي إذا قال في صحته أو مرضه هو حر متى مت ، فإن استيقن أنه أراد ان لا يغير ما عقد له حتى يموت فهو تدبير . قال عنه ابن نافع ، فيمن كتب كتابا لجاريته فكتب أنها مدبرة تعتق بعد موتي إن لم أحدث فيها حدثا ، قال هذه وصية له الرجوع فيها لقوله إلا إن أحدثا . ومن العتبية ( 2 ) قال يحيي بن يحيي عن ابن القاسم فيمن قال غلامي حر متى ما مت لا يغير عن حاله ، هذا في مرض أو صحة فهو تدبير ، وليس له بيعه ولا الرجوع فيه ، ولا يصدق أنه أراد الوصية في هذا . قال عنه أصبغ في مريض قال إن مت من مرضي هذا فعبدي مدبر ، قال
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ت . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 14 : 172 .